السيد محمد تقي المدرسي

37

أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة

) الغائب إذا أراد أن يطلقها ، تركها شهراً . ) « 1 » 7 - وقيل للإمام الصادق عليه السلام : الرجل يطلق امرأته وهو غائب ، فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثاً ، فقال : يجوز . « 2 » 8 - وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام عن المرأة المسترابة ( وهي التي لا تحيض ولكنها في سن الحيض ) وقد واقعها زوجها ، كيف يطلقها زوجها إذا أراد طلاقها ، فقال الإمام عليه السلام : ) ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلِّقها . ) « 3 » الأحكام يشترط في الزوجة التي يراد تطليقها : ألف : أن تكون زوجة دائمة ، فلا طلاق للزوجة المتمتع بها . ب : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس في حالة تواجد الزوج معها في بلد واحد . ج : أن تكون في طُهْرلم يواقعها الزوج فيه . وإليك بعض الفروع التفصيلية لهذه الشروط : اولًا - إشتراط الطهارة من الحيض إنما هو بالنسبة للزوجة المدخول بها غير الحامل . أما طلاق الزوجة قبل الدخول بها فيصح حتى لو كانت في حالة الحيض ، وكذلك طلاق الحامل في حالة الحيض « 4 » . ثانياً - إذا كان الزوج غائباً عن زوجته فالأشبه صحة طلاقه لها وإن كانت في حالة حيض أو نفاس ، سواء كان باستطاعته الإستعلام عن حالها أم لا . ثالثاً - إذا غاب الزوج عن زوجته في طهرٍ كان قد واقعها فيه ، فالأحوط أن ينتظر فترة تنتقل زوجته خلالها حسب العادة إلى طهر آخر ثم يطلقها ، وإن

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 26 ، ص 307 ، ح 3 . ( 2 ) 3 - المصدر ، الباب 26 ، ص 308 ، ح 6 . ( 3 ) 4 - المصدر ، الباب 40 ، ص 335 ، ح 1 . ( 4 ) 5 - اجتماع الحيض مع الحمل ممكن بالرغم من أنه نادر .